المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7251 المؤرخ في 17 ايلول سنة 1930 انشيء في قرية شمسطار التابعة لقضاء بعلبك مركز رفيق كاتب عدل في شمسطار تمتد صلاحيته على قرى شمسطار - طاريا - عين البلاط - الحدث - النبي رشاده - كفردبش - كفردان - حوش السنيد
مرسوم رقم 7251 17/09/1930
مرسوم رقم 7251 تاريخ 17/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2400 تاريخ 24/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7251 المؤرخ في 17 ايلول سنة 1930 انشيء في قرية شمسطار التابعة لقضاء بعلبك مركز رفيق كاتب عدل في شمسطار تمتد صلاحيته على قرى شمسطار - طاريا - عين البلاط - الحدث - النبي رشاده - كفردبش - كفردان - حوش السنيد
نصوص ذات صلة