Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7326 07/10/1930

باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 7326 تاريخ 07/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2407 تاريخ 10/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7326
التاريخ
07/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2407, 10/10/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7326 تاريخ 07/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7326 المؤرخ في 7 تشرين الاول سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في ظهور الشوير وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا جريمة قتل المدعو روفائيل أبو جوده قصدا وعمدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930