Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7339 14/10/1930

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 7339 تاريخ 14/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2411 تاريخ 20/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7339
التاريخ
14/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2411, 20/10/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7339 تاريخ 14/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7339 المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط: 1- ملحم ابراهيم الصايغ ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على قتل المدعوة خطيبة زوجة على نجيب الصايغ عمدا او عن سبق تصور وتصميم 2- نجم على الصايغ وعبد الحميد على الصايغ ورفاقهما سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا على ارتكاب قتل او محاولة قتل المدعو احمد بن محمود الصايغ وفخرا زوجة ملحم ابراهيم الصايغ وحليمة زوجة احمد بو محمود وزوجة محمد ورفاقهم وذلك عن سبق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930