Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7345 15/10/1930

يقضي باضافة الى المرسوم رقم 7305 المؤرخ في 1 تشرين الاول سنة 1930 (المتعلق باعفاء مرشحين من مسابقة للوظائف الفنية في وزارة مختلفة)

مرسوم رقم 7345 تاريخ 15/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2411 تاريخ 20/10/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7345
التاريخ
15/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2411, 20/10/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7345 تاريخ 15/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف في آخر المادة السادسة من المرسوم المتقدم ذكره رقم 7305 المؤرخ في 1 تشرين الاول سنة 1930 الفقرة الاتية: ويعفى من المسابقة المرشحون للوظائف الفنية في وزارات الاشغال العامة والصحة والاسعاف العام والزراعة والمعارف العامة اذا كانوا حاصلين على شهادات مدرسية عالية معترف بها من الحكومة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930