Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7344 15/10/1930

تأليف لجنة صحية دائمة

مرسوم رقم 7344 تاريخ 15/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2411 تاريخ 20/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7344
التاريخ
15/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2411, 20/10/1930, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7344 تاريخ 15/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7344 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1930 تؤلف لجنة صحية دائمة على الوجه الاتي: المفتش العام للصحة والاسعاف العام رئيس المستشار الفني لوزارة الصحة والاسعاف العام المفتش الاداري مدير المختبر الكيماوي والمختبر البكتريولوجي رئيس اطباء بلدية بيروت اعضاء مهندس المياه التابع لوزارة الاشغال العامة المهندس الفني التابع لوزارة الصحة والاسعاف العام مراقب الصحة العامة التابع لوزارة الصحة والاسعاف العام كاتب وقائع وتقوم هذه اللجنة بوضع مشروع قانون لتحسين الصحة العامة في الاراضي اللبنانية (تحسين حالة الينابيع وتحديد حرمها ومراقبة الابنية من فنادق ومعامل ومساكن ومجازر وتنظيم المقابر والاجهزة الصحية الخ ...) وتلتئم بناء على دعوة رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930