Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7342 15/10/1930

تحديد قسم من الاملاك العمومية الممتدة من مصب نهر بيروت حتى جسر رستم باشا

مرسوم رقم 7342 تاريخ 15/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2411 تاريخ 20/10/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7342
التاريخ
15/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2411, 20/10/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7342 تاريخ 15/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7342 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1930 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية الممتد من مصب نهر بيروت حتى جسر رستم باشا وتجري معاملات التحديد هذه وفاقا لاحكام القرار 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1930

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930