المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8080 الؤرخ في 2 حزيران سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين نهر ابي شاهين وخلده
مرسوم رقم 8080 02/06/1931
مرسوم رقم 8080 تاريخ 02/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2511 تاريخ 10/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8080 الؤرخ في 2 حزيران سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين نهر ابي شاهين وخلده
نصوص ذات صلة