Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8080 02/06/1931

بتحديد قسم من الاملاك العمومية الكائنة بين نهر ابي شاهين وخلده

مرسوم رقم 8080 تاريخ 02/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2511 تاريخ 10/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8080
التاريخ
02/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2511, 10/06/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8080 تاريخ 02/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8080 الؤرخ في 2 حزيران سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الواقع بين نهر ابي شاهين وخلده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931