Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8858 22/01/1932

بتعيين موعد اختتام الصيد

مرسوم رقم 8858 تاريخ 22/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2610 تاريخ 27/01/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8858
التاريخ
22/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2610, 27/01/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8858 تاريخ 22/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8858 المؤرخ في 22 ك2 سنة 1932 عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1932 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932