Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8881 28/01/1932

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 8881 تاريخ 28/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2614 تاريخ 05/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8881
التاريخ
28/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2614, 05/02/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8881 تاريخ 28/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8881 المؤرخ في 28 ك 2 سنة 1932 احيل الى المجلس العدلي المختلط محمد القهموجي من طرابلس ومحمد ماض ورشيد ربيه من المنية ومحمود بريص من عزقي الضنيه ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم قرب المسيلحه على طريق البترون - طرابلس في ليله 23 و24 كانون الثاني سنة 1932 وعلى كل اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: اولا: انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة ثانيا: ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932