المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8866 المؤرخ في 25 ك 2 سنة 1932 تلحق باختصاص قاضي عقار طرابلس المناطق العقارية الآتية: قبة بشمرا, شيخ زناد, ديرين, مشتى حمود
مرسوم رقم 8866 25/01/1932
مرسوم رقم 8866 تاريخ 25/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8866 المؤرخ في 25 ك 2 سنة 1932 تلحق باختصاص قاضي عقار طرابلس المناطق العقارية الآتية: قبة بشمرا, شيخ زناد, ديرين, مشتى حمود
نصوص ذات صلة