Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8866 25/01/1932

الحاق بعض مناطق عقارية باختصاص قاضي عقار طرابلس

مرسوم رقم 8866 تاريخ 25/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8866
التاريخ
25/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2613, 03/02/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8866 تاريخ 25/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8866 المؤرخ في 25 ك 2 سنة 1932 تلحق باختصاص قاضي عقار طرابلس المناطق العقارية الآتية: قبة بشمرا, شيخ زناد, ديرين, مشتى حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932