Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8917 11/02/1932

الغاء شعبة بريدية في البريد والبرق بشفتين

مرسوم رقم 8917 تاريخ 11/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2620 تاريخ 19/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8917
التاريخ
11/02/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2620, 19/02/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8917 تاريخ 11/02/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8917 المؤرخ في 11 شباط سنة 1932 تلغى ابتداء من 15 شباط سنة 1932 شعبة بريد بشتفين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932