المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8917 المؤرخ في 11 شباط سنة 1932 تلغى ابتداء من 15 شباط سنة 1932 شعبة بريد بشتفين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر
مرسوم رقم 8917 11/02/1932
مرسوم رقم 8917 تاريخ 11/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2620 تاريخ 19/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8917 المؤرخ في 11 شباط سنة 1932 تلغى ابتداء من 15 شباط سنة 1932 شعبة بريد بشتفين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر
نصوص ذات صلة