Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8846 20/01/1932

بتعديل رسم الدخول الخاص الذي يستوفى عن التبغ ومصنوعاته المستوردة

مرسوم رقم 8846 تاريخ 20/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2610 تاريخ 27/01/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8846
التاريخ
20/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2610, 27/01/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8846 تاريخ 20/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8846 المؤرخ في 20 ك 2 سنة 1932 معدل رسم الدخول الخاص الذي يستوفى عن التبغ ومصنوعاته المستوردة على الصورة التالية: عن الكيلو الصافي غروش لبنانية سورية ـــــــــــــــــــ التبغ الورق 060 التبغ الورق المهيا للفرم, والتبغ الورق المفروز او الموضب , او الخالي من الضلوع 300 السكاير التي تعادل قيمة الالف منها 250 غرشا لبنانيا سوريا او ما دون 300 السكاير التي تتجاوز قيمة الالف منها 250 غرشا لبنانيا سوريا 500 تصبح التعريفات المذكورة اعلاه مرعية الاجراء فور نشر هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932