Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9222 22/04/1932

بتوزيع سجل صحي في مراكز الاصطياف

مرسوم رقم 9222 تاريخ 22/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2651 تاريخ 02/05/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9222
التاريخ
22/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2651, 02/05/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9222 تاريخ 22/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9222 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1932

يوزع سجل صحي مجانا في قرى الاصطياف على جميع المساكن والمباني والمغالق التجارية والصناعية ويسلم الى صاحب البيت او مدير المغلق مقابل اشعار باستلامه.

ويجب على صاحب البيت او مدير المغلق ان يبرز هذا السجل

لكل مراقب او مأمور صحي له حق الكشف عليه في اية ساعة

من ساعات النهار وكل من يخالف احكام هذا المرسوم او يضيع السجل المذكور او يغشه يستهدف للجزاء المنصوص عليه في قانون 5 كانون الاول سنة 1930

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932