Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11 13/04/1932

الحاق مصلحة التعويضات بمديرية المالية

مرسوم رقم 11 تاريخ 13/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2658 تاريخ 18/05/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11
التاريخ
13/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2658, 18/05/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11 تاريخ 13/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألحقت مصلحة التعويضات بمديرية المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932