مرسوم رقم 11 13/04/1932
مرسوم رقم 11 تاريخ 13/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2658 تاريخ 18/05/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ألحقت مصلحة التعويضات بمديرية المالية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة