Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9226 26/04/1932

يختص بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوره في بدادون

مرسوم رقم 9226 تاريخ 26/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2651 تاريخ 02/05/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9226
التاريخ
26/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2651, 02/05/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9226 تاريخ 26/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9222 المؤرخ في 26 نيسان سنة 1932 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوره في بدادون. وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه. يقوم بتحديد هذه المنطقة مقدما مهندس وزارة الاشغال العامة المعين عضوا في اللجنة الوارد ذكرها في المادة 23 المتقدمة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932