المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1399 المؤرخ في 6 ك2 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرصغاب كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1399 06/01/1933
مرسوم رقم 1399 تاريخ 06/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2762 تاريخ 16/01/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1399 المؤرخ في 6 ك2 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرصغاب كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة