Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1399 06/01/1933

منح صلاحية المجالس البلدية لمختار وهيئة اختيارية قرية كفرصغاب

مرسوم رقم 1399 تاريخ 06/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2762 تاريخ 16/01/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1399
التاريخ
06/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2762, 16/01/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1399 تاريخ 06/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1399 المؤرخ في 6 ك2 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرصغاب كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933