Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2238 17/07/1933

منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها

مرسوم رقم 2238 تاريخ 17/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2841 تاريخ 19/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2238
التاريخ
17/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2841, 19/07/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2238 تاريخ 17/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2238 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933