المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2238 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 2238 17/07/1933
مرسوم رقم 2238 تاريخ 17/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2841 تاريخ 19/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2238 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية الهلالية كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة