Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2237 17/07/1933

اعادة انشاء مخفر للجندرمة في العبودية

مرسوم رقم 2237 تاريخ 17/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2841 تاريخ 19/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2237
التاريخ
17/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2841, 19/07/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2237 تاريخ 17/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2237 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 أعيد انشاء مخفر العبودية (بلوك لبنان الشمالي) الذي ألغي على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير ويؤلف من اونباشي واربعة انفار مشاة وتؤخذ قوة هذا المخفر من اصل عدد جنود الالاي الحالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933