المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2237 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 أعيد انشاء مخفر العبودية (بلوك لبنان الشمالي) الذي ألغي على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير ويؤلف من اونباشي واربعة انفار مشاة وتؤخذ قوة هذا المخفر من اصل عدد جنود الالاي الحالي
مرسوم رقم 2237 17/07/1933
مرسوم رقم 2237 تاريخ 17/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2841 تاريخ 19/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2237 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933 أعيد انشاء مخفر العبودية (بلوك لبنان الشمالي) الذي ألغي على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير ويؤلف من اونباشي واربعة انفار مشاة وتؤخذ قوة هذا المخفر من اصل عدد جنود الالاي الحالي
نصوص ذات صلة