Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2287 24/07/1933

احداث مركز رفيق كاتب عدل في ريفون

مرسوم رقم 2287 تاريخ 24/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2845 تاريخ 28/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2287
التاريخ
24/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2845, 28/07/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2287 تاريخ 24/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2287 المؤرخ في 24 تموز سنة 1933 احدث في بلدة ريفون مركز رفيق كاتب عدل تمتد صلاحيته على نفس المنطقة المختصة برفيق كاتب العدل في جرد كسروان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933