Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2292 26/07/1933

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 2292 تاريخ 26/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2849 تاريخ 07/08/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2292
التاريخ
26/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2849, 07/08/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2292 تاريخ 26/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2292 المؤرخ في 26 تموز سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط كل من هاني سليم زين الدين فراج واحمد اسعد ابو فراج ورفقائهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا في بعلشميه (محافظة جبل لبنان) بتاريخ 18 حزيران سنة 1933 اولا- جريمة قتل المدعو ابراهيم موسى سعيد قصدا وعمدا ثانيا- سرقات مقرونة بالاسباب المشددة بحق المذكور ابراهيم موسى سعيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933