المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2267 المؤرخ في 20 تموز سنة 1933 حددت الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء عاليه كما يلي: العرق 12 (اثنا عشر) غرشا لبنانيا سوريا الكيلو الخمر 6 (ستة) غروش لبنانية سورية الكيلو
مرسوم رقم 2267 20/07/1933
مرسوم رقم 2267 تاريخ 20/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2845 تاريخ 28/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2267 المؤرخ في 20 تموز سنة 1933 حددت الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء عاليه كما يلي: العرق 12 (اثنا عشر) غرشا لبنانيا سوريا الكيلو الخمر 6 (ستة) غروش لبنانية سورية الكيلو
نصوص ذات صلة