Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2267 20/07/1933

تحديد الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء عاليه

مرسوم رقم 2267 تاريخ 20/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2845 تاريخ 28/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2267
التاريخ
20/07/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2845, 28/07/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2267 تاريخ 20/07/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2267 المؤرخ في 20 تموز سنة 1933 حددت الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء عاليه كما يلي: العرق 12 (اثنا عشر) غرشا لبنانيا سوريا الكيلو الخمر 6 (ستة) غروش لبنانية سورية الكيلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933