Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 03/08/1933

ملحق للمرسوم عدد 1449 المختص بتعيين لجنة لتخمين الاستملاكات والمؤرخ في 19-1-1933

مرسوم تاريخ 03/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
03/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2850, 09/08/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 03/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى: موظف من المديرية التي يجري الاستملاك لمصلحتها عضو

بيروت في 3 اب سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933