المادة 1
يضاف الى المادة الاولى: موظف من المديرية التي يجري الاستملاك لمصلحتها عضو
مرسوم 03/08/1933
مرسوم تاريخ 03/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة الاولى: موظف من المديرية التي يجري الاستملاك لمصلحتها عضو
بيروت في 3 اب سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة