Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2607 30/10/1933

يختص بانتهاء مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف

مرسوم رقم 2607 تاريخ 30/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2886 تاريخ 01/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2607
التاريخ
30/10/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2886, 01/11/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2607 تاريخ 30/10/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2607 المؤرخ في 30 ت 1 سنة 1933 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933