المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2607 المؤرخ في 30 ت 1 سنة 1933 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة 1933
مرسوم رقم 2607 30/10/1933
مرسوم رقم 2607 تاريخ 30/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2886 تاريخ 01/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2607 المؤرخ في 30 ت 1 سنة 1933 تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني سنة 1933
نصوص ذات صلة