Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 20/10/1933

تصحيح للمرسوم رقم 2432 المؤرخ في 7-9-1933 (تنظيم تصدير مواد زراعية)

مرسوم تاريخ 20/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2885 تاريخ 30/10/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
20/10/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2885, 30/10/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 20/10/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: اولا - نماذج ليمون البرتقال مادة 2: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح الصحيح: اولا - نماذج ليمون البرتقال مادة 2: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح او الزين بدلا من: ثانيا - نماذج الليمون الحامض مادة 5: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح الصحيح: ثانيا - نماذج الليمون الحامض مادة 5: الوضع بالصناديق - ان تصنع من خشب الصنوبر او الشوح او الزين

بيروت في 20 ت 1 سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933