Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2596 26/10/1933

احداث شعبة بريدية في مصح بحنس

مرسوم رقم 2596 تاريخ 26/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2887 تاريخ 03/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2596
التاريخ
26/10/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2887, 03/11/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2596 تاريخ 26/10/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2596 المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1933 تحدث شعبة بريدية في "مصح بحنس " وتلحق في مركز بريد وبرق بكفيا. يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1933 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933