Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2610 31/10/1933

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 2610 تاريخ 31/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2610
التاريخ
31/10/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2890, 10/11/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2610 تاريخ 31/10/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2610 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1933 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الاحمر كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933