المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2626 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933 يكون مركز القاضي العقاري لمنطقة عكار من الان وصاعدا في مدينة طرابلس
مرسوم رقم 2626 07/11/1933
مرسوم رقم 2626 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2626 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933 يكون مركز القاضي العقاري لمنطقة عكار من الان وصاعدا في مدينة طرابلس
نصوص ذات صلة