Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2626 07/11/1933

تعيين مركز القاضي العقاري لمنطقة عكار

مرسوم رقم 2626 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2626
التاريخ
07/11/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2890, 10/11/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2626 تاريخ 07/11/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2626 المؤرخ في 7 ت 2 سنة 1933 يكون مركز القاضي العقاري لمنطقة عكار من الان وصاعدا في مدينة طرابلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933