Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2650 15/11/1933

تعيين السلطات المشار اليها في المواد 6-9-10-53-57 من قرار المفوضية العليا رقم- 178 المؤرخ في 12 اذار 1926 بشأن تعيين السلطات المختصة في الاقضية

مرسوم رقم 2650 تاريخ 15/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2650
التاريخ
15/11/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2895, 22/11/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2650 تاريخ 15/11/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2650 المؤرخ في 15 ت 2 سنة 1933 ان السلطات المشار اليها في المواد 6 و9 و10 و53 و57 من قرار المفوضية العليا رقم 178 المؤرخ في 12 اذار سنة 1926 هم المحافظون فيما يتعلق بالاقضية التي هي مركز المحافظة والقائمقامون فيما يتعلق بسائر الاقضية. ان هذا المرسوم يلغي كل نص سابق مخالف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933