Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2704 02/12/1933

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 2704 تاريخ 02/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2902 تاريخ 08/12/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2704
التاريخ
02/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2902, 08/12/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2704 تاريخ 02/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2704 المؤرخ في 2 ك1 سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلظ محمد صالح عبد الولي ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الكفير (محافظة لبنان الجنوبي) بليلة 14 - 15 تشرين الثاني سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اولا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل على يوسف كساب ومريم كساب وسليم كساب ورفاقهم ثانيا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933