المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2671 المؤرخ في 22 ت 2 سنة 1933 أدخل قسم الاملاك العمومية البحرية الذي يؤلف جزيرتي فم النهر رقم 102 و103 برج حمود في الاملاك العمومية البحرية مع حفظ حقوق الغير المذكورة ضمن الشروط المعينة في المادة 3 من القرار 144
مرسوم رقم 2671 22/11/1933
مرسوم رقم 2671 تاريخ 22/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2899 تاريخ 01/12/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2671 المؤرخ في 22 ت 2 سنة 1933 أدخل قسم الاملاك العمومية البحرية الذي يؤلف جزيرتي فم النهر رقم 102 و103 برج حمود في الاملاك العمومية البحرية مع حفظ حقوق الغير المذكورة ضمن الشروط المعينة في المادة 3 من القرار 144
نصوص ذات صلة