Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2671 22/11/1933

ادخال جزيرتي فم النهر رقم 102 و103 برج حمود في الاملاك العمومية البحرية

مرسوم رقم 2671 تاريخ 22/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2899 تاريخ 01/12/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2671
التاريخ
22/11/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2899, 01/12/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2671 تاريخ 22/11/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2671 المؤرخ في 22 ت 2 سنة 1933 أدخل قسم الاملاك العمومية البحرية الذي يؤلف جزيرتي فم النهر رقم 102 و103 برج حمود في الاملاك العمومية البحرية مع حفظ حقوق الغير المذكورة ضمن الشروط المعينة في المادة 3 من القرار 144

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933