Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2669 20/11/1933

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 2669 تاريخ 20/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2669
التاريخ
20/11/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2895, 22/11/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2669 تاريخ 20/11/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2669 المؤرخ في 20 ت 2 سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في بيروت بتاريخ 11 تشرين الاول سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اقدموا على قتل المدعو مهران اغراريان عمدا او عن سابق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933