Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1561 11/03/1935

افتتاح اعمال الاحصاء والتحديد في بعض مناطق عقارية في قضاء المتن وقضاء عاليه

مرسوم رقم 1561 تاريخ 11/03/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3097 تاريخ 15/03/1935. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1561
التاريخ
11/03/1935 (تطبع الجامعة اللبنانية 11/06/1935: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 3097, 15/03/1935, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1561 تاريخ 11/03/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 15 ايار سنة 1935 في المناطق العقارية الاتي بيانها في قضاء المتن وطا عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس النقاش الضبيه زوق الخراب في قضاء عاليه عاليه

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار LR 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 اذار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935