Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 100 18/02/1936

يختص بضم اراضي قرية تمنين الفوقا (قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 100 تاريخ 18/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3245 تاريخ 24/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
100
التاريخ
18/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3245, 24/02/1936, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 100 تاريخ 18/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 100 المؤرخ في 18 شباط سنة 1936 اعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم الاجباري لاهالي قرية تمنين الفوقا التابعة قضاء بعلبك وتخضع لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936