المادة 1
بناء على المرسوم رقم 100 المؤرخ في 18 شباط سنة 1936 اعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم الاجباري لاهالي قرية تمنين الفوقا التابعة قضاء بعلبك وتخضع لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934
مرسوم رقم 100 18/02/1936
مرسوم رقم 100 تاريخ 18/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3245 تاريخ 24/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 100 المؤرخ في 18 شباط سنة 1936 اعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم الاجباري لاهالي قرية تمنين الفوقا التابعة قضاء بعلبك وتخضع لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934
نصوص ذات صلة