Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 66 13/02/1936

الحاق بعض المناطق العقارية باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت

مرسوم رقم 66 تاريخ 13/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3242 تاريخ 17/02/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
66
التاريخ
13/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3242, 17/02/1936, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 66 تاريخ 13/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الاتي بيانها في قضاء كسروان جونيه - صربا جونيه - غادير جونيه - حارة صخر جونيه - ساحل علما ذوق مصبح ذوق مكايل في قضاء عاليه سوق الغرب بمكين القماطيه عين الرمانة عين الجديدة بحمدون عين صوفر في قضاء بعبدا العباديه بعلشمية حارة حمزه رأس الحرف القرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936