Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 59 12/02/1936

الغاء احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني والاستعاضة عنها بوظيفة مهندس

مرسوم رقم 59 تاريخ 12/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3243 تاريخ 19/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
59
التاريخ
12/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3243, 19/02/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 59 تاريخ 12/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 59 المؤرخ في 12 شباط سنة 1936 الغيت ابتداء من أول آذار سنة 1936 احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني المنصوص عليها في المرسوم عدد 843 الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1932 واستعيض عنها بوظيفة مهندس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936