المادة 1
بناء على المرسوم رقم 59 المؤرخ في 12 شباط سنة 1936 الغيت ابتداء من أول آذار سنة 1936 احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني المنصوص عليها في المرسوم عدد 843 الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1932 واستعيض عنها بوظيفة مهندس
مرسوم رقم 59 12/02/1936
مرسوم رقم 59 تاريخ 12/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3243 تاريخ 19/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 59 المؤرخ في 12 شباط سنة 1936 الغيت ابتداء من أول آذار سنة 1936 احدى وظيفتي مهندس معماري في مكتب المباني المنصوص عليها في المرسوم عدد 843 الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1932 واستعيض عنها بوظيفة مهندس
نصوص ذات صلة