Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 36 10/02/1936

تعديل المرسوم رقم 6009 القاضي بانشاء اللجنة الاستشارية للاشتراع

مرسوم رقم 36 تاريخ 10/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3241 تاريخ 14/02/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
36
التاريخ
10/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3241, 14/02/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 36 تاريخ 10/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6009 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1929 على الوجه الاتي: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: مدير العدلية رئيسا ثلاثة قضاة يعينون بمقتضى مرسوم محاميا الحكومة استاذ مدرسة الحقوق الافرنسية يعين بمقتضى مرسوم أعضاء محام لدى محكمة الاستئناف والتمييز يعين بمقتضى مرسوم وتنتخب اللجنة نائب رئيس من أعضائها يدعوها للاجتماع ويدير أعمالها بمقتضى انتداب دائم من قبل مدير العدلية ويرأس جلساتها في غياب المدير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936