Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 129 20/02/1936

يختص بالحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدب

مرسوم رقم 129 تاريخ 20/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
129
التاريخ
20/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3247, 28/02/1936, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 129 تاريخ 20/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 129 المؤرخ في 20 شباط سنة 1936 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدب الكائن بالمحلة المسماة "الرميل في الوادي الفاصل بين مشاعي المتن وكفر سلوان تجري معاملات التصفية المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936