Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 141 26/02/1936

يختص بالحقوق المكتسبة على مياه نبع عين المدابر في قرية صليما

مرسوم رقم 141 تاريخ 26/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3248 تاريخ 02/03/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
141
التاريخ
26/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3248, 02/03/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 141 تاريخ 26/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 141 المؤرخ في 26 شباط سنة 1936 تفتح معاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين المداير" في فرية صليما وتجري عمليات التصفية المشار اليها وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936