المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1290 الصادر في 17 كانون اول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جب جنين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم رقم 1290 17/12/1936
مرسوم رقم 1290 تاريخ 17/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3373 تاريخ 18/12/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1290 الصادر في 17 كانون اول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جب جنين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
نصوص ذات صلة