Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1313 22/12/1936

الغاء شعبة بريدية في حوش الامراء

مرسوم رقم 1313 تاريخ 22/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3376 تاريخ 25/12/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1313
التاريخ
22/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3376, 25/12/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1313 تاريخ 22/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1313 الصادر في 22 كانون اول سنة 1936 تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1937 شعبة البريد في حوش الامراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936