المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1313 الصادر في 22 كانون اول سنة 1936 تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1937 شعبة البريد في حوش الامراء
مرسوم رقم 1313 22/12/1936
مرسوم رقم 1313 تاريخ 22/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3376 تاريخ 25/12/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1313 الصادر في 22 كانون اول سنة 1936 تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1937 شعبة البريد في حوش الامراء
نصوص ذات صلة