Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 329 03/04/1937

يختص بحلف القضاة المعنيين والمرتقين لليمين القانونية

مرسوم رقم 329 تاريخ 03/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3420 تاريخ 07/04/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
329
التاريخ
03/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3420, 07/04/1937, ص. 627-628
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 329 تاريخ 03/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفرشخنا العقارية المؤرخ في 26 شباط سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 26 شباط سنة 1937 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين. والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الواحد والثلاثين من شهر اذار سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة,

صدر عن طرابلس في 31 اذار سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937