المادة 1
بدلا من: مادة 1: انشاء مكتب صحي في بلدة فالوغا بغية تأمين انقاذ التعليمات والانظمة الصحية الخ... الصحيح: انشاء مكتب صحي في بلدة حمانا بغية تأمين انفاذ التعليمات والانظمة الصحية الخ... الباقي بدون تعديل
مرسوم 31/08/1937
مرسوم تاريخ 31/08/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3487 تاريخ 10/09/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من: مادة 1: انشاء مكتب صحي في بلدة فالوغا بغية تأمين انقاذ التعليمات والانظمة الصحية الخ... الصحيح: انشاء مكتب صحي في بلدة حمانا بغية تأمين انفاذ التعليمات والانظمة الصحية الخ... الباقي بدون تعديل
بيروت في 31 آب سنة 1937 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا
نصوص ذات صلة