المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1437 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بسوس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1437 09/11/1937
مرسوم رقم 1437 تاريخ 09/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3518 تاريخ 22/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1437 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بسوس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة