Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1464 17/11/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1464 تاريخ 17/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3520 تاريخ 26/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1464
التاريخ
17/11/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3520, 26/11/1937, ص. 1782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1464 تاريخ 17/11/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1464 الصادر في 17 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرى كفررمان, كفرتبنيت , نبطية الفوقا, حاروف , زبدين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937