Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1438 09/11/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 1438 تاريخ 09/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3519 تاريخ 24/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1438
التاريخ
09/11/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3519, 24/11/1937, ص. 1774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1438 تاريخ 09/11/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1438 الصادر في 9 تشرين الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حارة الست كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937