Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4554 11/07/1939

يختص باوقات العمل في دوائر العدلية

مرسوم رقم 4554 تاريخ 11/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3697 تاريخ 20/07/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4554
التاريخ
11/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3697, 20/07/1939, ص. 4603-4604
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4554 تاريخ 11/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 تموز الى 15 ايلول سنة 1939 تشتغل دوائر العدلية في بيروت من الساعة الثامنة الى الساعة الثالثة عشرة. ويبقى نظام الدوام المتبع الان في الملحقات مرعيا.

المادة 2

مادة 2: سيرسل مفتش العدلية العام فيما بعد تعليمات فيما يختص بتنظيم الخدمة ابتداء من 15 ايلول.

المادة 3

مادة 3: يكلف مفتش العدلية العام تنفيذ هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939