المادة 1
بناء عى المرسوم رقم 119 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1939 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق 10 كانون الاول سنة 1939 موعدا لافتتاح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو.
مرسوم رقم 119 30/11/1939
مرسوم رقم 119 تاريخ 30/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3736 تاريخ 04/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء عى المرسوم رقم 119 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1939 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق 10 كانون الاول سنة 1939 موعدا لافتتاح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو.
نصوص ذات صلة