Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 119 30/11/1939

تعيين موعد افتتاح موسم اصدار البرتقال

مرسوم رقم 119 تاريخ 30/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3736 تاريخ 04/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
119
التاريخ
30/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3736, 04/12/1939, ص. 5501
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 119 تاريخ 30/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء عى المرسوم رقم 119 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1939 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق 10 كانون الاول سنة 1939 موعدا لافتتاح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية وحدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939