المادة 1
مادة 1: يسري مفعول المرسوم الاشتراعي عدد 20/LE اعتبارا من 19 كانون الثاني سنة 1940
مرسوم إشتراعى رقم 55 26/06/1940
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 26/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3803 تاريخ 27/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسري مفعول المرسوم الاشتراعي عدد 20/LE اعتبارا من 19 كانون الثاني سنة 1940
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 26 حزيران سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 351/R 40 بيروت في 7 تموز سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة