المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2267 الصادر في 3 اذار سنة 1943 تضاف الى المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يخول رئيس ديوان وزارة التموين حق التوقيع على الحوالات المالية الصادرة عنها في حال غياب مدير التموين
مرسوم رقم 2267 03/03/1943
مرسوم رقم 2267 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2267 الصادر في 3 اذار سنة 1943 تضاف الى المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يخول رئيس ديوان وزارة التموين حق التوقيع على الحوالات المالية الصادرة عنها في حال غياب مدير التموين
نصوص ذات صلة