Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2267 03/03/1943

باكمال المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7-3-1942 المتعلق بتفويض صلاحيات ادارية في وزارة التموين

مرسوم رقم 2267 تاريخ 03/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2267
التاريخ
03/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4071, 10/03/1943, ص. 10938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2267 تاريخ 03/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2267 الصادر في 3 اذار سنة 1943 تضاف الى المادة 16 من المرسوم رقم 340 تاريخ 7 اذار سنة 1942 الفقرة التالية: يخول رئيس ديوان وزارة التموين حق التوقيع على الحوالات المالية الصادرة عنها في حال غياب مدير التموين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943