Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2241 01/03/1943

تعديل المرسوم رقم 1344 المؤرخ في 20-10-1937 المتعلق برسم الاكل السنوي الذي يستوفى من تلامذة مدرسة الصنائع والفنون بفروعها المختلفة

مرسوم رقم 2241 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2241
التاريخ
01/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4071, 10/03/1943, ص. 10938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2241 تاريخ 01/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2241 الصادر في 1 اذار 1943 عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1344 المؤرخ في 20 تشرين الاول سنة 937 على الوجه التالي حدد رسم الاكل السنوي الذي يستوفى من تلامذة مدرسة الصنائع والفنون وبفروعها المختلفة كما يلي: عن كل تلميذ داخلي 360 ليرة لبنانية (ثلاثماية وستون) عن كل تلميذ نصف داخلي 150 ليرة لبنانية (ماية وخمسون) تدفع قيمة هذه الرسوم الى الخزينة العامة على ثلاثة اقساط متساوية مقابل ايصالات تقدم الى مدير المدرسة المذكورة يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943